297

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1335 - سمعت أبا عبد الله يقول: شهادة اليهودي والنصراني في السفر تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيرها (1).

1336 - سألت أبا عبد الله عن شهادة الرجل على المرأة؟

قال: إذا كان قد عرف صوتها، وعرفها قبل أن تتعرض لشهادتها بصوتها ووجهها، فلا بأس أن يشهد عليها إذا عرف وجهها وكلامها، وثبت عنده أنها فلانة بنت فلان، فإنه يشهد عليها على هذا النحو.

1337 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجوز شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده إذا كانوا يجرون الشيء لأنفسهم.

1338 - سألته عن الرجل تكون له أخت فيستحي أن يزوجها، فيوكل رجلا يزوجها وهو حاضر، فيخرج إلى المسجد فيقول: إن هذه المرأة. وهذا أخوها، يستحي أن يزوجها، وهي تستحي أن تخرج إليكم، وقد وكلني في تزوجها؟

قال: جائز، إذا كان قد زوجها، ولم يعرف الشهود وجه المرأة، غير أنهم يعرفون كلامها واسمها وهي ابنة فلان، ثم إن الزوج لما دخل بها جحدها فتحتاج أن تجيء بمن يعرفها باسمها وأنها ابنة فلان، وتجىء هي بمن يعرف وجهها فيشهدون لها.

1339 - وسمعته يقول: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكل شيء من القرابات لا تجوز إذا كانوا يجرون الشيء لأنفسهم.

Sayfa 310