Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
(مسألة) 1260: إذا اشترك جماعة في القتل العمدي فوجوب الكفارة على كل واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.
(مسألة) 1261: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا - كالزاني المحصن، واللائط، والمرتد - فقتله غير الإمام، لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.
(مسألة) 1262: قيل: من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل: كفارته إطعام عشرة مساكين، وبه رواية معتبرة.
(مسألة) 1263: الأحوط الأولى في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان، وفي نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى.
(مسألة) 1264: لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة) 1265: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة) 1266: لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة) 1267: إذا عجز عن الصيام في المرتبة - ولو لأجل كونه حرجا
Sayfa 413
1 - 414 arasında bir sayfa numarası girin