Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
الغسل موجب الغسل ستة:
1 - الجنابة.
2 - الحيض.
3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.
5 - مس الميت.
6 - الموت.
(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -
Sayfa 22
1 - 414 arasında bir sayfa numarası girin