Seçilmiş Meseleler
المسائل المنتخبة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Seçilmiş Meseleler
Mohammad Sadeq Rouhaniالمسائل المنتخبة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1420 - 1378 ش
(مسألة 693): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع فله الفسخ، وارجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض، ومعيبه " بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ".
(مسألة 694): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم لم يثبت الخيار للمشتري، وكذا لو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه لم يثبت الخيار للبايع، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا قولان أظهر هما العدم.
(مسألة 695): الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة 696): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
(1) أن يعلم بالعيب عند الشراء.
(2) أن يرضى بالمعيب بعد البيع ويلتزم بالعقد.
(3) أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
(4) أن يتبرأ البايع من العيب. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر، فللمشتري الفسخ به. وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت " على ما تقدم ".
(مسألة 697): إذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد
Sayfa 224
1 - 410 arasında bir sayfa numarası girin