222Dağınık Meselelerفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"İmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHYayıncıدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعBaskıالسَادسَةYayın Yılı١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مYayın Yeriبَيروت - لبنانTürlerShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب١٤ - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (١) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.الجواب: قوله يا مأبون كناية (٢)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.لو سرق الكفن أو لعن الكفار أوقال للمسلم يا كلب١٥ - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.١٦ - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.١٧ - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".(١) أبن: في وصف مجلس رسول الله ﷺ لا تؤْبَنُ فيه الْحُرمُ، أي: لا يذكرن بقبيح.كان يصان مجلسه عن رفث القول. ومنه حديث الإفك: "أشيروا عليَّ في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها". والأبن التهمة. اهـ. النهاية.(٢) نسخة "أ": في القذف.1 / 224KopyalaPaylaşAI Sormak