173Dağınık Meselelerفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"İmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHYayıncıدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعBaskıالسَادسَةYayın Yılı١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مYayın Yeriبَيروت - لبنانTürlerShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= المسألة الثانيةوأما عولها إلى خمسةَ عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.الحل:.................................... ١٢ ... ١٥ربع ......... زوجة .............. ٣سدس ......... أم ................. ٢ثلثين ......... ٢ أخت ش ........ ٨سدس ......... أخ لأم ............ ٢فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء: وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر.المسألة الثالثةوأما عولها إلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم.الحل:.................................. ١٢ ... ١٧ربع ......... زوجة ............. ٣سدس ......... أم ................ ٢ثلثين ......... ٢ أخت ش ....... ٨ثلث ......... ٢ أخ لأم .......... ٤فيصير المجموع سبعة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، ولكل أخ السدس، وهو اثنان.وأما عول الأربعة والعشرين:وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.كبنتين، وأبوين، وزوجة. =1 / 175KopyalaPaylaşAI Sormak