76Fıkhi Meselelerالمسائل الفقهيةİbn Kaddah el-Havari - 734 AHابن قداح - 734 AHSoruşturmacıمحمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]Yayıncıمركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)BaskıبلاYayın Yılı١٩٩٦ مYayın YeriمالطاTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerتَأْخِير مَا بَقِي وَإِن لم يدْفع الدِّرْهَم فَإِن تَأْخِير ذَلِك الْيَوْم واليومين جَائِز وَإِلَّا امْتنع لِأَنَّهُ ابْتِدَاء دين بدين٣٥٤ - مَسْأَلَة من اشْترى بيضًا وَأَرَادَ أَن يخْتَار فَإِن كَانَ متماثلا فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ متفاوتا لم يجز لَهُ أَن يخْتَار٣٥٥ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الرجل بقيراط زيتا من السِّكَّة وَانْصَرف فَلَمَّا كَانَ من الْغَد أَتَاهُ الْمُبْتَاع وَأَعْطَاهُ درهما جَدِيدا ورد عَلَيْهِ البَائِع قيراطا جَدِيدا جَازَ على الْمَشْهُور٣٥٦ - مَسْأَلَة يجوز بيع الرُّمَّان وَغَيره من الخضروات على أَن يخْتَار المُشْتَرِي إِذا لم يختلفا أَو يكون لكل وَاحِد الْخِيَار٣٥٧ - مَسْأَلَة إِذا وَقع البيع على السُّكُوت فَلَا يَأْخُذ إِلَّا الْجَدِيد فغن دفع لَهُ غير الْغَالِب لم يجز1 / 148KopyalaPaylaşAI Sormak