63

Fıkhi Meseleler

المسائل الفقهية

Soruşturmacı

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Yayıncı

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Baskı

بلا

Yayın Yılı

١٩٩٦ م

Yayın Yeri

مالطا

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
(مسَائِل الذَّبَائِح وَالْأُضْحِيَّة والأيمان)
٣٠١ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى أحد الْأُضْحِية إِلَى أجل فَلَمَّا حل الْأَجَل أَرَادَ أَن يَبِيع طَعَاما فجَاء صَاحب الْأُضْحِية فَأخذ من ذَلِك الطَّعَام عَن ثمن الْأُضْحِية فَإِن ذَلِك جَائِز وَإِن بَقِي عَلَيْهِ من ثمن الْأُضْحِية شَيْء دَفعه لصَاحب الطَّعَام
٣٠٢ - مَسْأَلَة إِذا ذبح أحد دجَاجَة أَو غَيرهَا فَإِن كَانَت صَحِيحَة فَلَا يعْتَبر حركتها وَإِن شكّ هَل هِيَ حَيَّة أم لَا فَإِن تحرّك مِنْهَا شَيْء أكلت وَإِلَّا لم تُؤْكَل
٣٠٣ - لَا يجوز بيع جُلُود الْأُضْحِية وَإِن عفنت وَيكرهُ لمن تصدق عَلَيْهِ بهَا أَن يَبِيعهَا
٣٠٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يتْرك الْأُضْحِية وَأَن يُشَارك فِي بقرة لِأَنَّهَا قربَة
٣٠٥ - مَسْأَلَة كره مَالك رَحمَه الله تَعَالَى التغالي فِي أَثمَان الْأُضْحِية

1 / 135