401

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كتاب الْخراج
الْمُزَارعَة وَالشِّرَاء من أَرض السوَاد
١٤٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع
قَالَ لَا بَأْس بِهِ وبالنصف رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ أعْطى خيبرا على الشّطْر وأشبهه بالمضارب
قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَيكون الْعَمَل من الْعَامِل مثل الْحَدِيد وَالْبَقر وَالْبذْر وَالْأَرْض لرب الأَرْض
١٤٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول يشري الرجل من أَرض السوَاد مَا يَكْفِي عِيَاله وأكره لَهُ أَن يَبِيع
١٤٤٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من غَلَّته بِقدر مَا يَأْكُل هُوَ وَعِيَاله وَالْبَاقِي حَتَّى يَأْخُذ السُّلْطَان وكل شَيْء يخرج من الأَرْض فَفِيهِ الزَّكَاة بعد وَظِيفَة عمر مَا كَانَ يسيح فَفِيهِ الْعشْر وَمَا كَانَ يكلفه نصف الْعشْر وَإِن كَانَ السُّلْطَان يَأْخُذ أَكثر مِمَّا وظف عمر فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن كَانَ أقل يخرج مِنْهُ الزَّكَاة

1 / 403