375

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَتشهد هِيَ أَربع شَهَادَات بِاللَّه انه لمن الْكَاذِبين وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين ثمَّ يفرق بَينهمَا الْحَاكِم وَلها صدَاق وَتعْتَد عدَّة الْحرَّة الْمسلمَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض بِثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وان كَانَت حَامِلا فأجلها أَن تضع حملهَا
١٣٧٦ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها
١٣٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُطلقَة ثَلَاثًا والمتوفي عَنْهَا والمحرمة تجنب الطّيب
١٣٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة على ارْض من ارْض السوَاد ثمَّ طَلقهَا فَقَالَ إِن كَانَ دخل بهَا دفع إِلَيْهَا الأَرْض وان لم يكن دخل فلهَا نصف الارض

1 / 377