348

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
١٢٨٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي ﷺ كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا
١٢٨٩ - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت
فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ الْآيَة ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾
١٢٩٠ - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة
فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك
قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة
فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ ﴿وحلائل أَبْنَائِكُم﴾ وَقَوله ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء﴾
فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا

1 / 350