346

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قَالَ يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر لِأَن الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر
١٢٨١ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل لَهُ امة وَتزَوج عَلَيْهَا
قَالَ عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا
الْمَرْأَة تَدعِي على ميت انه زَوجهَا
١٢٨٢ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة ان رجلا مَيتا زَوجهَا وَلم يكن لَهَا بَيِّنَة وَذَاكَ انه كَانَ جرى بَينهَا وَبَين زَوجهَا فرقة لم تعرف كَيفَ كَانَت الْفرْقَة أَيجوزُ أَن تقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح وتعطى الْمِيرَاث
فَقَالَ ابي اذا قَامَت الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح على الْمَيِّت انه تزَوجهَا بولِي وشهود فِي صِحَة من بدنه وَجَوَاز من أمره فَهِيَ على حَقّهَا حَتَّى يخرج الزَّوْج أَو ورثته من ذَلِك
١٢٨٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يَدعِي ان هَذِه الْمَرْأَة الْميتَة امْرَأَتي وَهَذَا ابْني مِنْهَا يجوز ان يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح فالابن يَصح بِأَنَّهُ ابْنهَا على مَا يُقيم الْبَيِّنَة بِأَصْل النِّكَاح
فَقَالَ ابي هَذِه الْمَرْأَة ان اقام الرجل على ذَلِك بَيِّنَة بِأَنَّهُ زَوجهَا ولي بِشُهُود فهما على اصل نِكَاحهمَا والفراش ثَابت يلْحق بِهِ الْوَلَد لقَوْل النَّبِي ﷺ الْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الْوَلَد مثله يُولد لهَذَا الَّذِي يُقيم الْبَيِّنَة
١٢٨٤ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث قبيصَة بن حُرَيْث عَن سَلمَة بن

1 / 348