339

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قلت يُزَوجهُ وليه
قَالَ لَا
قلت فَيذْبَح
قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس
١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس
فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز
سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع
١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل
قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ
قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه
١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين
قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ
قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح
قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا
١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

1 / 341