324

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قيل لابي إِن الابْن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك
١١٩٩ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة صيرت زَوجهَا فِي حل من صَدَاقهَا الا حجَّة حَجهَا عَنْهَا ثمَّ رجعت
قَالَ لَهَا ان ترجع فِي صَدَاقهَا
تزوج الْبكر وَالثَّيِّب بإذنهما
١٢٠٠ - سَمِعت ابي يَقُول الثّيّب لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف لَا تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا
قلت لابي فالبكر
قلت من النَّاس من يخْتَلف فِيهَا
قلت لابي فأعجب إِلَيْك مَا هُوَ
قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِن أَذِنت يُزَوّجهَا
قلت فَإِن لم تَأذن
قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ تسع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا ابوها وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الاب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا مارادت فَلَا خِيَار لَهَا

1 / 326