317

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كتاب النِّكَاح
الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي
١١٧٩ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي
قَالَ لَا يجوز
١١٨٠ - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي
قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام
١١٨١ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة
قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها
١١٨٢ - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا

1 / 319