315

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
اذا اتلف على ذمِّي خمرًا اَوْ إِنَاء خمر
١١٧٦ - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة
فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله ﷺ عَن ثمن الْخمر
قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا
قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر
سُئِلَ عَن اللَّقِيط
١١٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط
فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه
قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله
قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين
قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه

1 / 317