313

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فَقلت تذْهب الى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ نعم
١١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل لَهُ بَنَات يخَاف عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَة وَله دَار وَمَال سوى ذَلِك هَل يجوز لَهُ أَن يُوقف عَلَيْهِم دَاره بعده
قَالَ نعم لَهُ أَن يُوقف على وَلَده وَغير ذَلِك مِمَّن أَرَادَ إِذا كَانَ فِي صِحَة مِنْهُ
إحْيَاء الْموَات
١١٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الصعب بن جثامة عَن النَّبِي ﷺ لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ آبى فَلَيْسَ لرجل أَن يحمي أَرضًا لَا يملكهَا إِلَّا مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ
قَالَ ابي وَمعنى مَا كَانَ لله وَلِرَسُولِهِ فالإبل تكون يحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله اَوْ ارْض أَمر رَسُول الله ﷺ أَن تحمى إِلَّا من ملك أَرضًا فَلهُ أَن يحميها فيروي سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ من احاط حَائِطا على ارْض فَهِيَ لَهُ فَلهَذَا الْحمى اذا منعهَا بحائط احاط عَلَيْهَا اَوْ حفر بِئْرا فَإِن كَانَت عَادِية والعادية الْقَدِيمَة فَلهُ خَمْسُونَ ذِرَاعا من جوانبها وان كَانَت ابتدئت بِالْحفرِ فَلهُ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا حواليها لَيْسَ لَاحَدَّ ان يدْخل عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّهُ قد ملك ذَلِك بِحَفر الْبِئْر
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة اذا حفر فِيهَا بِئْرا فَلهُ حريمها واذا رفع حائطها حَتَّى يمْنَع ذَلِك
قيل لَهُ فالأحجار
قَالَ لَيْسَ بِشَيْء إِلَّا أَن يرفعهُ بحائط

1 / 315