309

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الْقَرْض
١١٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يستقرض الْقَرْض هَل هَذَا من الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل وَكَيف الحَدِيث فِيهَا وَكَيف ترى لَهُ ان يصنع
فَقَالَ ابي الْقَرْض لَيْسَ من الْمَسْأَلَة فِي شَيْء
الْكفَالَة فِي الْحَد
١١٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا كَفَالَة فِي حد فَإِن ادّعى على رجل انه قتل اَوْ قذف فَلَا يكفل بِحَبْس وَلَا يكون كَفِيلا
مسَائِل الْغَصْب وَغَيره
١١٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَمَّن كَانَ فِي يَدَيْهِ شَيْء من الاموال الْحَرَام
قَالَ فَعَلَيهِ ان ينفذهُ الى من هُوَ لَهُ فَإِن لم يعرف صَاحبه فَإِن سَبيله الصَّدَقَة عَن صَاحبه فَإِن جَاءَ يَوْمًا ضمن ذَلِك
١١٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل احتاز من رجل مَالا فأنفقه ثمَّ انه نَدم على مَا فعله وَتَابَ وَلَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي الى من احتاز مِنْهُ وَلَيْسَ يحل لَهُ المحتاز مَا احتاز وَهُوَ فَقير لَيْسَ عِنْده مَا يُؤَدِّي هَل يكون فِي ندمه وتوبته مَا يُرْجَى لَهُ بِهِ ان مَاتَ على فقره خلاص مِمَّا عَلَيْهِ
فَقَالَ ابي لَا بُد لهَذَا الرجل من أَن يُؤَدِّي هَذَا الْحق وان هُوَ مَاتَ فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ إِن حلّه هَذَا الرجل من المَال فَيَنْبَغِي لَهُ إِن كَانَ قد

1 / 311