295

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
١١٠٤ - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا
١١٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا
قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه
قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده
قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ
١١٠٦ - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة
سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة
قَالَ نعم
قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة
قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع
١١٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله ﷺ فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز
قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة

1 / 297