245

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
اذا اجْتمعت الْغَنِيمَة يقسم خمسها على خَمْسَة واربعة اخماس لمن قَاتل خمس الله وَالرَّسُول وَاحِدَة وَلِذِي الْقُرْبَى سهم وهم قرَابَة النَّبِي ﷺ وهم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب لم يقسمهُ النَّبِي ﷺ الا فيهم لِلْيَتَامَى سهم وللمساكين سهم وَلابْن السَّبِيل سهم
قلت لابي ابْن السَّبِيل من هُوَ
قَالَ مُنْقَطع بِهِ
٩١٦ - سَأَلت ابي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة
فَقَالَ ابي وان كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل اربعة اخماس وَخمْس يقسم على خَمْسَة على مَا سمى الله فَقَالَ ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ﴾ وَخمْس الله وَالرَّسُول وَاحِد
الصَّلَاة على ظهر الدَّابَّة فِي الْغَزْو ومسائل غير ذَلِك
٩١٧ - سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة تجوز على الدَّابَّة صَبِيحَة المغار وهم فِي الطّلب
قَالَ مَا علمت احدا رخص فِي ذَلِك الا وَكَأَنَّهُ كرهه
قلت لابي فَإِن خَافَ ان يَنْقَطِع بِهِ ان نزل الى الصَّلَاة يَنْقَطِع من الْخَيل وَيبقى وَحده
قَالَ يلْحق باصحابه وَلَا يتَخَلَّف

1 / 247