206

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الصَّيْد كَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا الى ظَاهر الْآيَة ﴿وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر مَا دمتم حرما﴾
٧٧١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد الْمحرم السّمك
قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس لِأَنَّهُ من صيد الْبَحْر إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم صيد الْبر
٧٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن محرم اكل صيدا صَاده حَلَال
قَالَ اذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس
٧٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اشار الى صيد
فَقَالَ ان قتل الصَّيْد فعلى المشير كَفَّارَة واذا كَانُوا جمَاعَة محرمين فَعَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة
٧٧٤ - قلت لابي فَإِن الَّذِي قَتله لَيْسَ بِمحرم
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء يَعْنِي الَّذِي يقتل الصَّيْد وَلَيْسَ هُوَ محرم
٧٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّيْد يصيد الْمحرم عَامِدًا وَلَيْسَ عِنْده مَا يكفر
فَقَالَ قَالَ الله ﴿فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم﴾ فَإِذا لم يُوجد جَزَاؤُهُ قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ قوم الدَّرَاهِم طَعَاما

1 / 208