203

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
بالحجامة للْمحرمِ مَا لم يقطع شعرًا وَلَا بَأْس بالكساء اذا اصابه الْبرد
قَالَ وَسمعت ابي يَقُول وَلَا يتفلى الْمحرم وَلَا يقتل الْقمل وَيحك رَأسه وَجَسَده حكا رَفِيقًا وَلَا يفتل شعرًا ويغتسل ان شَاءَ وَيصب على رَأسه المَاء وَلَا يرجل شعره وَلَا يدهنه ويتداوى بِمَا يَأْكُل ويقلم ظفره اذا انْكَسَرَ وَينظر فِي الْمرْآة وَلَا يصلح شَيْئا ويتداوى بالاكحال كلهَا مَا لم يكن فِيهِ طيب
٧٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل احب اليك ام تَأْخُذ بقول ابْن عمر فِيهِ وَقَالَ اصح لما خرجت لَهُ فَقَالَ لَا يستظل لقَوْل ابْن عمر اصح لمن اخرجت لَهُ
قَالَ ابي لَا يُعجبنِي ان يظلل قَالَ ابي يسْتَتر قدر مَا يَرْمِي الْجَمْرَة على حَدِيث ام الْحصين
حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يستظل
قَالَ لَا يستظل فَإِن استظل أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَابْن عمر يرْوى عَنهُ كراهيته فِي ذَلِك
٧٦١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت عَليّ ابي قَالَ وَفِي الْقبْلَة دم يَعْنِي الْمحرم يقبل
٧٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم اذا زنا عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

1 / 205