165

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
صَدَقَة الاوساق
٦٢٨ - سَمِعت ابي يَقُول الوسق سِتُّونَ صَاعا وَفِي كل خَمْسَة اوسق صَدَقَة
حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن اسماعيل بن امية عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن يحيى بن عمَارَة عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق من ثَمَر وَلَا حب صَدَقَة
حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابي عبد الرَّحْمَن عَن زيد ابي أنيسَة عَن ابي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة من الْقَمْح والوسق سِتُّونَ صَاعا
زَكَاة الرِّكَاز
٦٢٩ - سَأَلت ابي عَن الرِّكَاز
قَالَ الْكَنْز العادي ضرب الْجَاهِلِيَّة ضرب الأكاسرة وكل شَيْء يكون من ضرب الاسلام فَهُوَ لقطَة تعرف
زَكَاة مَال الْمَيِّت
٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة
قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال

1 / 167