163

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
زَكَاة الْعَسَل
٦٢٠ - سَأَلت ابي عَن الْعَسَل هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة
قَالَ فِي الْعَسَل الْعشْر
٦٢١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان ابْن مُوسَى عَن ابي سيارة قَالَ قلت يَا رَسُول الله اني لي غلا قَالَ اد الْعشْر فَقلت يَا رَسُول الله احمها لي قَالَ فحماها لي
بَاب مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر والحبوب والقطاني وَغير ذَلِك وَمَا فِيهِ الْخراج وَالْعشر
٦٢٢ - سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة فِيمَا تجب
فَقَالَ تجب الزَّكَاة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة والسلت وكل شَيْء يقوم مقَام هَذِه حَتَّى يدّخر ويحوى فِيهِ القفيز فَيقوم مقَام هَذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز وكل شَيْء يدّخر فَيقوم مقَام هَذِه الاربعة التَّمْر وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالشعِير وان كَانَ مِمَّا خرج فِي ارْض الْخراج فعلى الارض الْخراج وَفِي الْحبّ الْعشْر وَهُوَ زَكَاته وان كَانَ فِي ارْض حرَّة يملكهَا صَاحبهَا فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر اذا كَانَت على نطف السَّمَاء من الامطار وان كَانَ خُرُوج هَذَا الْحبّ على كلفة مثل النَّوَاضِح وَمَا يَسْتَقِي بالغرف فَعَلَيهِ فِيهَا نصف الْعشْر قَالَ ابي وَكَذَلِكَ ايضا فِي الارض الَّتِي يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج فِيهَا الْعشْر وَنصف الْعشْر

1 / 165