146

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وَفِي سَبِيل الله مِمَّا كَانَ من سَبِيل الله يعْطى مِنْهَا فَيسلم إِلَيْهِ حَتَّى يتجهز وَيخرج وان كثر ذَلِك
وَابْن السَّبِيل كل مُنْقَطع بِهِ فَيعْطى من الزَّكَاة حَتَّى يبلغ مَاله واهله وان كثر ذَلِك وَلَا يخرج بهَا من بلد الى بلد على حَدِيث معَاذ
٥٤٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ نَا الاعمش عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس اعْتِقْ من زكاتك
قَالَ ابي مَا سمعناه من اُحْدُ غير ابي بكر بن عَيَّاش
الى من تدفع الزَّكَاة من الْقرَابَات وَغَيرهم
٥٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره
فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك
٥٥٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي هَل ترى ان يُؤثر بهَا قرَابَته اذا كَانُوا مَعَه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ الا انهم لَيْسُوا فِي جواره وهم فِي سكَّة اخرى ترى ان يعطيهم كَمَا يعْطى غَيرهم اَوْ لَا يعطيهم مِنْهَا شَيْئا اذا لم يَكُونُوا فِي جواره وَهل ترى أَن يصرفهَا إِلَيْهِم كلهَا حَتَّى يعينهم بهَا
فَقَالَ ابي الزَّكَاة يَنْبَغِي لصَاحِبهَا أَن يخلصها وَلَا يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يحابي بهَا قَرِيبا فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة فِي الْفقر وَغَيرهم فالقرابة أولى

1 / 148