612

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal as narrated by his son Abu al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Soruşturmacı

فضل الرحمن دين محمد

Yayıncı

الدار العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

دلهي

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
حكم الْقود فِيمَن ضرب رجلا بعصا فَقتله
٨٦١ - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل ضرب رجلا بعصا فَقتله قَالَ إِذا كَانَت أطول من عَمُود الفسقاط رَأَيْت عَلَيْهِ الْقود فَمَا كَانَ دون ذَلِك فَلَا
إِذا بَاعَ الْعِنَب قبل إِخْرَاج الْعشْر
٨٦٢ - سُئِلَ عَن الْعِنَب إِذا كَانَ خَمْسَة أوسق فَبيع قَالَ يخرج من الدَّرَاهِم الْعشْر
بيع أحد الشَّرِيكَيْنِ للثَّانِي مَالا غير مُشْتَرك بَينهمَا
٨٦٣ - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجلَيْنِ شَرِيكَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا مَال على حِدة فَرُبمَا أَرَادَ أَحدهمَا أَن يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول لَهُ صَاحبه انْظُر بِمَا تطلب حَتَّى أشتريه مِنْك قَالَ لَا بَأْس بذلك

2 / 258