593

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal as narrated by his son Abu al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Soruşturmacı

فضل الرحمن دين محمد

Yayıncı

الدار العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

دلهي

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قَالَ الْعم أولى بهَا من ابْن عَمها فَإِن زَوجهَا الْعم وَلم يستأمرها فَإِن ذَلِك النِّكَاح يَنْفَسِخ إِذا أَرَادَت ذَلِك ويزوجها بعد من ترْضى فَأَما تَزْوِيج ابْن عَمها إِيَّاهَا وَقد زَوجهَا الْعم فَإِن الَّذِي يعجبنا من ذَلِك فسخ نِكَاح ابْن عَمها ويلي نِكَاحهَا عَمها وَهُوَ أولى من ابْن الْعم
حكم ولَايَة الذِّمِّيّ للمسلمة وَولَايَة الْخَال
٨٢٩ - وَقَالَ فِي امْرَأَة لَهَا أَب ذمِّي وَلها أَخ مُسلم أَيهمَا يكون وَليهَا وَهل يكون الذِّمِّيّ ولي الْمسلمَة إِذا لم يكن ولي غَيره وَهل يكون الْخَال وليا إِذا لم يكن أقرب مِنْهُ قَالَ لَا يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَكِن يكون أدنى الْعصبَة فَهُوَ أولى وَلَا

2 / 239