26Zorمسائل العويصŞeyh Müfid - 413 AHالشيخ المفيد - 413 AHSoruşturmacıمحسن احمديBaskıالثانيةYayın Yılı1414 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258الأحوال، وهذا القول إجماع.[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]Sayfa 29KopyalaPaylaşAI Sormak