170

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

Yayıncı

الدار السلفية

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الكويت

رسول الله مالي؟ قال: [لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها] .
سابعًا: ليس للمرأة التي يلاعنها زوجها نفقة ولا سكنى وإذا وضعت حملها -إن كانت حاملًا- فالولد لها ولا ينسب للزوج الملاعن ويدل لذلك حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب ولا يرمي ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
وفي هذه الطائفة التي ذكرناها آنفًا من أحكام اللعان تتبدى عظمة تشريع الإسلام ونظافته وقيامه على حفظ الحقوق، وعدم تفتيش السرائر، وتوزيع الحقوق والواجبات بالعدل. والمحافظات على نظم الاجتماع ومكارم الأخلاق. وما ضلت البشرية إلا بالخروج على هذه القيم والتعاليم.
***

1 / 176