346Cennetin Merdivenleriمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيء منه.وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على روايات عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.820- ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.Sayfa 367KopyalaPaylaşAI Sormak