46Hac Menasikleriمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHTürlerJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerKaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.(مسألة 124): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.(مسألة 125): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.Sayfa 48KopyalaPaylaşAI Sormak