360

Şafii'nin Menkıbeleri

مناقب الشافعي للبيهقي

Soruşturmacı

السيد أحمد صقر

Yayıncı

مكتبة دار التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ولا أرى (١) أَمَرَها تشترط لهم ما لا يجوز.
* * *
وبهذا الإسناد قال:
قال الشافعي (٢)، في معنى إبطال النبي، ﷺ، شَرْطَ عائشة لأهل بَرِيْرَةَ أن بَيِّنًا - والله أعلم - في الحديث نفسه (٣) أن رسول الله، ﷺ، قد أعلمهم أنّ الله تعالى قد قضى أنّ الولا، لمن أَعْتَقَ، ونهى رسول الله، ﷺ، عن الربيع الوَلاَء، وعن هبته (٤). فلما بلغهم هذا كان من اشترطَ خلافَ ما قَضَى الله ورسولُه، ﷺ عاصيًا، وكانت في المعاصي حدود وآداب، فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لِيَنْتَكِلوا عن مِثْلِهِ أو يَنْتَكِل بها غيرهم. وكان هذا من أَسْنَى (٥) الأدب.
* * *

(١) في ح: «أنه أمرها».
(٢) في السنن الكبرى ١٠/ ٣٣٩ «قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي، ﷺ شرط عائشة لأهل بريرة؟ «قلت؛ إن بينا - والله أعلم - في الحديث نفسه: أن رسول الله ...».
(٣) في ا، هـ: «في الحديث بعد».
(٤) في السنن بعد ذلك: «وروى عنه أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. النسب لا يباع ولا يوهب. فلما ...».
(٥) كذلك في السنن. وفي ح: «من سيء» وفي ا: «من سنن» وفي هـ: «من مسيء».

1 / 318