611

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ ٦١ أ] ولا على [وجه] (١) الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.
قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] (٢) ولا أفطرت (٣).
والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] (٤).
وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله ﵇: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (٥).
فجعل النبي ﷺ أذان بلال لا يمنع من الأكل.
وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟
فمن [حمله] (٦) على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.
ومن [حمله] (٧) [على] (٨) طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.

(١) سقط من أ، ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (٢/ ٩).
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (١٠٩٣) من حديث ابن مسعود، والبخاري (٥٩٥) من حديث ابن عمر.
(٦) في أ: جعله.
(٧) في أ: جعله.
(٨) سقط من أ.

2 / 64