608

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
وحملوا الظن هنا على الشك، وغيرهم حمله على اليقين.
واختلف الأشياخ في ترجيح [اليقين] (١)؛ فمنهم من رجح مذهب البغداديين؛ [لاستظهارهم] (٢) بظاهر المدونة فساووا بين الطلوع والغروب.
ومنهم من رجح القول بالتفريق بينهما، وأن الشك في الغروب بمعنى اليقين.
ومنهم: من ذهب إلى الجمع بين القولين، وهو القاضي ابن رشد؛
فقال: لعل البغداديين أرادوا بالشك هاهنا غلبة الظن، [فيستوي] (٣) الفطر في الوقتين.
وقال [القاضي أبو الفضل] (٤) عياض [بن موسى] (٥): هذا بعيد؛ لأن الشك شيء وغلبة الظن شيء آخر غيره، وقد اختلفا بالحد والحقيقة.
وأما من فرق بين الطلوع والغروب، فقال: الأصل في كل واحد منهما استصحاب الحال، وقد قال الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٦)، [فساغ] (٧) له الأكل ولا يحرم إلا بيقين، ولا يصح حكم الانتهاك إلا بتيقن تحريمه عليه، وقد قال تعالى: ﴿[ثُمَّ] (٨) أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٩)، فأمر المكلّف بإتمام الصيام

(١) في أ: القولين.
(٢) في ب: لاستدلالهم.
(٣) في ب: فيتساهلوا.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) سقط من جـ.
(٦) سورة البقرة الآية (١٨٧).
(٧) في ب: فيبيح.
(٨) في الأصل: و.
(٩) سورة البقرة الآية (١٨٧).

2 / 61