570

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
المسألة الرابعة وهى [فى مانع] (١) الفضيلة
وقد قدمنا أن الصلاة تمنع على الميت لأحد وجهين:
إما لنقيصة الميت، أو لفضيلته.
وقد تقدم الكلام على مانع النقيصة، والكلام هاهنا على مانع الفضيلة:
وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقتلوا في [المُعْتَرك] (٢).
والثاني: أن يموتوا بعد ذلك.
والثالث: أن [يقتلوا] (٣) بأرض الإِسلام.
فالجواب عن القسم الأول: [ق/ ٥٧ أ] إذا مات الشَّهيد في المعْتَرك [بفور القتل] (٤) فلا خلاف في مذهب مالك (٥)، أنه لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، و[لكن] (٦) يُدْفَنُ بثيابه، وبه قال الشافعي (٧)،

(١) في جـ: موانع.
(٢) في ب: المعركة.
(٣) في ب: يقتلهم العدو.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٦٥).
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: الأم (١/ ٢٦٧).

2 / 22