566

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
والثاني: أن يموت ذعرًا حين قُرِّبَ للقتل.
فإن مات بالحد الذي وجب عليه كالقصاص والرجم في الزنا، فهل يصلى عليه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الإمام لا يصَلِّي عليه، وهو مشهور المذهب، وهو مذهب "المدونة" (١).
والثاني: أنه يصلي عليه الإمام، ولا تترك الصلاة عليه، وهو قول [ابن نافع] (٢) وابن عبد الحكم، وأبي الحسن اللخمي، غير أن هؤلاء اختلفوا في العِلَّة التي لأجلها [لا] (٣) يصلي [عليه] (٤) الإمام [فاللخمي يقول: العلة في ترك الصلاة هي] (٥) الردع، والزجر، وذلك حاصل بقيام الحد [عليه] (٦).
وابن عبد الحكم يقول: بل [العلة] (٧) الشهادة، والصلاة ثابتة [بالأصالة] (٨).
وسبب الخلاف: اختلافهم في صلاة النبي ﷺ على ماعز والغامدية، هل يصح أنه صلى عليهما أم لا؟
فمن صح عنده أنه صلى عليهما ﷺ قال: يجوز للإمام أن يصلى

(١) انظر: المدونة (١/ ١٨٢).
(٢) في ب: أصبغ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عليهم.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

2 / 18