514

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
سحنون في "المجموعة" (١) حكايته عن بعض الأصحاب، إلا أنه قال: [ثم] (٢) يسلمون بسلامه.
والثالث: أنه يجوز [لهم] (٣) أن [يأتموا] (٤) بالمستخلف في القضاء، قياسًا على الأداء.
[وهذا القول] (٥) حكاه ابن سحنون عن أبيه، قال: ثم رجع فقال: يعيد أحب إليَّ (٦).
وسبب الخلاف: ما قدمناه من السلام هل هو ركن أم لا؟
وسبب آخر: من وجب عليه أن يصلي فذًا فصلى بإمام؛ مثل أن يبتدئ الصلاة وحده فأتمها بإمام، أو ابتداها بإمام فأتمها فذًا، أو وجب عليه أن يقضي فذًا فقضى بإمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:
أحدهما: أنه يجوز لمن ابتدأ الصلاة بإمام أن يتمها [فذًا] (٧)، وهو ظهر قول ابن القاسم في الكتاب فيما إذا خرج الإمام ولم يستخلف فصلوا وحدانًا في غير الجمعة، فقال ابن القاسم: صلاتهم جائزة، وقال سحنون: إذا وجب عليه أن يقضي فذًا، فقضى مأمومًا: إن صلاته جائزة (٨).

(١) انظر: النوادر (١/ ٣١٩).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، ب: يتموا.
(٥) سقط من أ.
(٦) انظر: النوادر (١/ ٣١٧).
(٧) زيادة ليست بالأصل.
(٨) انظر: المدونة (١/ ١٤٥).

1 / 520