455

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
والثانى: أنه يعيدها جملة [ولا فرق] (١).
والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر للأولى، أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية؛ [فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية] (٢) [فإنه] (٣) [يعيد] (٤) أبدًا.
[فإن] (٥) ذكرها قبل الشروع فيها: فلا إعادة عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٦)؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح: [فالظهر فاسدة عليه] (٧)، وهذا يقتضي [إعادتها] (٨) أبدًا.
وقال فيمن صلى صلوات [كثيرة] (٩) وهو ذاكر لصلاة: أن صلاته جائزة، ويعيد ما أدرك وقته مما صلى، وهذا [القول صحيح في النقل بعيد في المعنى.
وسبب الخلاف: هل الترتيب بين الصلوات المفروضة من شروط صحة الصلاة أم لا؟
فمن رأى أنه من شروط صحتها أوجب أن يعيد أبدًا] (١٠) شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبدًا، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [صحة] (١١) الصلاة.

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: لأنه.
(٤) فى جـ: يعيدها.
(٥) في ب: وإن.
(٦) انظر: المدونة (١/ ١٣١).
(٧) في ب، جـ: فسدت الظهر عليه.
(٨) في ب: الإعادة.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.
(١١) سقط من أ، ب.

1 / 461