448

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
والثانى: أن يكون مأمومًا.
والثالث: أن يكون فذًا.
فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] (١) من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟
قولان قائمان من "المدونة" (٢): وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] (٣) أم لا؟
[فالمذهب على قولين منصوصين] (٤) في "المدونة" (٥):
أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.
[وإن] (٦) كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] (٧)، وهو قوله في "كتاب الحج".
والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] (٨) قوله [في الكتاب] (٩) أيضًا في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] (١٠) في أثناء الصلاة [و] (١١) على القول بأن

(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٣٢).
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: قولان منصوصان.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٣).
(٦) في ب: فإن.
(٧) سقط من أ، جـ.
(٨) سقط من ب، جـ.
(٩) سقط من ب، جـ.
(١٠) سقط من أ، ب.
(١١) سقط من أ، ب.

1 / 454