426

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
الآحاد كما هو مذهب أبي حنيفة، وأحد أقاويل المذهب، أو تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد كما هو مذهب مالك ﵀.
والحجة في السنة لا فيما [خالفها] (١).
وقال [الشيخ] (٢) أبو الحسن اللخمي: وما تأول على عائشة ﵂ أنها أم المؤمنين، فحيث ما حلت صلت [بأولادها] (٣): لا يصح؛ [لأنه] (٤) لا يختلف أن المرأة لو سافرت إلى أولادها، وهم خمسة، وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال، وهي تريد أقصاهم: أنها لا يجب عليها الإتمام؛ لأن وطن [الأولاد] (٥) ليس بوطن لها.
وهذا الذي قاله صحيح، وهو نص [قول] (٦) مالك في "المدونة" (٧)، فيمن خرج إلى سفر، فمر بقرية فيها أهله وولده، فقال: إنه يتم الصلاة، فإن [انتقل] (٨) أهله، وبقى فيها ولده: فإنه يقصر الصلاة إلا أنه ينوي إقامة أربعة أيام.
والجواب عن الفصل الثاني: وهو السفر الذي يجوز فيه القصر [فللمتأخرين في هذا التفصيل تقسيم، فقالوا: السفر على خمسة أقسام:] (٩).

(١) في ب: خالفه.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في ب: بأهلها.
(٤) في أ: إنه.
(٥) في ب: أولادها.
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: المدونة (١/ ١٤٦، ١٤٧).
(٨) في أ: هلك.
(٩) في ب: فالمتأخرون قسموا هذا الفصل على خمسة أقسام.

1 / 432