406

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
على صلاة الليل.
وهذا [على] (١) القول بأن الجمع ليلة المطر رخصة.
وللخلاف سبب آخر: [وهو اختلافهم في مفهوم] (٢) حديث ابن عباس ﵁ أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء في غير خوف ولا سفر (٣).
وقال مالك: أراد ذلك في مطر.
وزاد في حديث مسلم: ولا مطر.
فمنهم من حمله على ظاهره، وجوز الجمع في الحضر لعذر ولغير عذر، وهو مذهب أهل الظاهر، وأشهب من [أهل] (٤) المذهب.
ومنهم من قَيَّدَه بالعذر؛ وهو عذر المطر، وهو الشافعي ﵁.
وأما مالك ﵁ فقد فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار، وأخذ عليه الشافعي في ذلك؛ لأنه روى حديث ابن عباس ﵁ وخصصه بالقياس، وقال: أراد ذلك في مطر، فلم يأخذ بعموم الحديث، ولا بتأويله -أعني تخصيصه- بل رد بعضه، وتأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بالإجماع؛ وذلك أنه لم يأخذ بقوله في الحديث: "جمع بين الظهر والعصر" (٥) وأخذ بقوله: "و[بين] (٦) المغرب والعشاء" وتأوله.

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: في.
(٣) أخرجه مسلم (٧٠٥).
(٤) في أ: أصحاب.
(٥) تقدم.
(٦) سقط من أ.

1 / 412