381

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
وهكذا اختلفوا في مسألتنا إذا رجع إلى الجلوس على قول من [قال] (١) لا يرجع، وهو قول ابن نافع.
هل تفسد صلاته؛ لأنه زاد في صلاته عامدًا، وهو قول أشهب فيما إذا قام من اثنتين ثم استوى قائمًا، ثم يرجع جالسًا أو تصح صلاته، فيسجد قبل على قول ابن القاسم، أو بعد على قول غيره.
وعلى القول بأنه يرجع جالسًا، هل يكبر تكبيرة الرجوع قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فإذا استوى قائمًا كبر تكبيرة القيام إن كان سلامه في موضع جلوس، أو لا يكبر حتى يجلس ثم يكبر تكبيرة ينوي بها الرجوع إلى صلاته؟، على قولين.
وسبب الخلاف: اختلافهم في [التكبيرة] (٢) التي يرجع بها [إلى صلاته] (٣) هل هي بمنزلة الإحرام، ثم يكون محلها القيام كتكبيرة الافتتاح، أو هي سنة على حالها فيرجع إلى حيث وقع السلام فيوقع فيها التكبير، ثم [يرجع] (٤) بعدها [إلى] (٥) القيام.
على الجملة، فإن مشروعية التكبير للبناء ضعيف لم يثبت عن النبي ﷺ في أحاديث البناء، وسحنون يقول: إن النبي ﷺ بني على ما صلى بتكبير، والحمد لله وحده [تم كتاب الصلاة الأول بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على نبينا محمَّد] (٦).

(١) في أ: يقول.
(٢) في أ: التكبير.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يشرع.
(٥) في أ: في.
(٦) زيادة من جـ.

1 / 386