377

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
المسألة الرابعة عشر [فيما] (١) إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته
[وذلك لا] (٢) يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يسلم ساهيًا.
والثاني: أن يسلم شاكًا.
والثالث: أن يسلم متعمدًا.
فالجواب عن الوجه الأول:
إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] (٣) السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.
كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] (٤) الصلاة، و[لا] (٥) يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] (٦) لا ينبغي أن يسلم.
فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] (٧) مع تمادي الشك بالاتفاق.
[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] (٨) أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟

(١) سقط من أ.
(٢) في ب: فلا.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: إكمال.
(٥) في ب: لم.
(٦) في أ: فإنه.
(٧) في ب: باطلة.
(٨) في ب: وإن تبين له أنه.

1 / 382