373

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
تعالى: أن الإنبات لا يكون دليلًا على البلوغ، ثم إن النبي ﷺ نهى عن قتل ذراري المشركين، ثم أمر بقتل من جرت عليه المواسي [من الكفار] (١) إشارة إلى الإنبات -وكذلك قال أبو بصرة الغفاري، وعقبة بن [عامر] (٢) الجهني صاحب النبي ﷺ في الغلام [الذي] (٣) كادت الثائرة أن تكون بين الأنصار وبين ناس من قريش بسببه، ثم قالوا: تختلفون وفينا أصحاب رسول الله ﷺ فسألوهما، فقالا لهم: انظروا إليه فإن أنبت الشعر أسهم له، فنظروا إليه فإذا هو قد أنبت الشعر فأسهموا له.
ولا يكون هذا إلا توقيفًا، فهل يخرج مخرج البيان لما ذكره الله تعالى في كتابه، أو [يخرج] (٤) مخرج التخصيص، [أو مخرج النسخ] (٥) فمن رأى أنه خرج مخرج البيان [ق/ ١٨ ب] وأن الله تعالى لم ينف أن يكون الإنبات علامة للبلوغ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾ (٦)، لا يقتضي الحصر، ولا يزيل ذكر الله تعالى بعض أمارات البلوغ.
فبين النبي ﷺ أن الإنبات [علامة للحكم] (٧)، وأن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ أصلًا، وإنما اعتبر النبي ﷺ الإنبات فيمن يقتل من الكفار، أو يسهم له من المسلمين، لأن الإنبات فطنة لوجود القوة على القتال، فكان المعتبر هو القوة على المجاهدة والمسابقة، فمن وجد ذلك المعنى فيه

(١) سقط من أ.
(٢) في الأصل: عامري.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من جـ.
(٦) سورة النور الآية (٥٩).
(٧) في أ: لا يكون من علاماته كالحلم.

1 / 378