356

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
ولا شك [ولا خفاء] (١) أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص] (٢) العمومين على البدل؛ إذ [يجوز] (٣) له [لباس] (٤) الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.
[فكل ما] (٥) جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا] (٦) يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده] (٧).
والجواب عن الوجه الخامس:
إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به] (٨): فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.
واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر] (٩) وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا] (١٠) على قولين:

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: لا يجوز.
(٤) في أ: لبس.
(٥) في الأصل: كلما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

1 / 361