55Mecmu-ı Mezhepالمجموع المذهب في قواعد المذهبSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHYayıncıدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةTürlerShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerFilistin•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالإصطخري.وعلى هذا ففيما تصير به هديا أو أضحية أربعة أوجه: أحدها : بمجرد النية، كما يدخل في الصوم بذلك.والثاني : بالنية والتقليد والإشعار.والثالث: بالنية والذبح.والرابع: بالنية والسوق إلى الذبح.ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه، لم يضمن بذلك على الصحيح إلا أن يتصل بنيته نقل من الحوز، كما في قطع القراءة مع السكوت.وقال ابن سريج : يضمن بمجرد نية الأخذ.Bilinmeyen sayfaKopyalaPaylaşAI Sormak