499

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

معرفا بعد تنكير الأول مثل: صل ركعتين صل الركعتين، وإن لم يكن شيء من ذلك فقيل: إنه يحمل الثاني على غير الأول لأن فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد ،ا وقيل: بل يحمل على التأكيد، لأن الأصل براءة الذمة، وتوقف أبو الحسين البصري فيه ويتخرج عليه ما إذا قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق، فإن نوى التكرار وقعت طلقتان، وإن نوى التأكيد وقعت واحدة، وإن طلق ولم تكن له فيه نية فقولان:

Bilinmeyen sayfa