391

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

لحمه: وإنه لا بد من العلم بالذكاة: وإن الذكاة تقع على ما لا يؤكل لحمه، ولا تنفع في الصلاة فيما ذكر منه. ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:

كتبت إليه، يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (1) وهي مكاتبة غير صحيحة مع الاضمار، وقصور ما في المتن، وقريب منه بعض الأخبار الأخر (2) فليس هنا صحيح صريح. فالعمدة الاجماع لو كان، والخبر الأول.

ثم الظاهر من كلام بعض القوم: إنه كلما لم يعلم أنه مأكول اللحم لا يجوز الصلاة في شئ منه أصلا، حتى عظم يكون عروة للسكين والمرمي وغير ذلك، فالمشكوك والمجهول لا يجوز الصلاة فيه.

والأصل، واطلاق الأمر، والشهرة في العمل، وبعض الآية الدالة على تحليل كل ما خلق (3)، والزينة، وللباس، وحصر المحرمات (4) وكذا الأخبار، مثل الأخبار الصحيحة، في أن كل ما اشتبه بالحرام فهو حلال (5)، والسعة (6) و عدم الحرج (7) يدل على الجواز ما لم يعلم أنه مما لا يؤكل:

ويدل عليه حكمهم بطهارة كل شئ حتى يعلم أنه نجس (8)، ولولا ذلك لا شكل الأمر، إذ لم يعلم كون كثر الثياب المعمولة والفراء والسقرلاط

Sayfa 95