Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Son aramalarınız burada görünecek
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ووجوب القراءة بحيث يمكن السمع، أما لو منع السماع فقط، مع حصول القراءة الذي لولاه لسمع، فالظاهر عدم التحريم. فقول الشارح (أو سماعها) محل تأمل.
وأما دليل كراهة القباء المشدود - بل معناه أيضا - فغير واضح، وهل المراد به شد الوسط أو شد ما على أطراف القباء والأولى اجتنابهما.
ودليل كراهة الإمامة بغير رداء الخبر (1) وكذا دليل استحبابه للإمام، الخبر (2).
وأما استحباب الرداء لغيره في الصلاة (3) أو مطلقا فغير ظاهر: نعم يمكن مطلقا، خصوصا للمنفرد لو ثبت فعلهم عليهم السلام كذلك.
وأما كيفية الرداء: فالأولى أن يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما على اليسرى خلف يمينه، فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والآخر خلفه لورود الخبر بذلك.
وكذا كراهة استصحاب الحديد ظاهرا، وزوالها بالستر (4).
وكذا في ثوب المتهم مطلقا (5) فلا اختصاص، بالغصب ولا بالنجاسة، ولا بالحائض وغيرها. وكذا يكره الخلخال المصوت للمرأة وللصبي أيضا: للصحيحة في الكافي والتهذيب والفقيه عن علي بن جعفر عن
Sayfa 91