387

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

ووجوب القراءة بحيث يمكن السمع، أما لو منع السماع فقط، مع حصول القراءة الذي لولاه لسمع، فالظاهر عدم التحريم. فقول الشارح (أو سماعها) محل تأمل.

وأما دليل كراهة القباء المشدود - بل معناه أيضا - فغير واضح، وهل المراد به شد الوسط أو شد ما على أطراف القباء والأولى اجتنابهما.

ودليل كراهة الإمامة بغير رداء الخبر (1) وكذا دليل استحبابه للإمام، الخبر (2).

وأما استحباب الرداء لغيره في الصلاة (3) أو مطلقا فغير ظاهر: نعم يمكن مطلقا، خصوصا للمنفرد لو ثبت فعلهم عليهم السلام كذلك.

وأما كيفية الرداء: فالأولى أن يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما على اليسرى خلف يمينه، فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والآخر خلفه لورود الخبر بذلك.

وكذا كراهة استصحاب الحديد ظاهرا، وزوالها بالستر (4).

وكذا في ثوب المتهم مطلقا (5) فلا اختصاص، بالغصب ولا بالنجاسة، ولا بالحائض وغيرها. وكذا يكره الخلخال المصوت للمرأة وللصبي أيضا: للصحيحة في الكافي والتهذيب والفقيه عن علي بن جعفر عن

Sayfa 91