379

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

الصحيح قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض (1) ولا تضر الكتابة لما مر، وغيرهما من الأخبار:

فتحمل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع - قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل، فلا بأس (2) - على الممتزج، أو الضرورة، أو الحرب: لحمل المطلق على المقيد الوارد في الأخبار، وللاجماع: مع أنه قد يكون الديباج من غير الحرير، كما كان في الخبر السابق إشارة إليه، من حيث العطف عليه.

وأما استثناء التكة والقلنسوة ونحوهما، مما لا تتم الصلاة فيه، فلا يظهر وجه، بل ظاهر الأخبار هو التحريم، والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة، وهي العمدة في الأخبار في هذه المسألة، وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله، هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب:

لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (3) وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه:

فلا تعارضهما مشافهة الحلبي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (4) - لصحتهما، وعموم

Sayfa 83